المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
4/2 البان وقشدة, محفوظة او مركزة (مخثرة) او مجففة او محلاة (3) القيمة معفى
مرسوم Decree No. 2194 18/01/1985
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
4/2 البان وقشدة, محفوظة او مركزة (مخثرة) او مجففة او محلاة (3) القيمة معفى
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حين تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران