All legislation

مرسوم Decree No. 2227 24/01/1985

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2227
Date
24/01/1985
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 109-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2227 تاريخ 24/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة. رسم الانتساب رسم الاشتراك رسم شهادة الفئة السنوي الانتساب ل.ل. ل.ل. ل.ل.

ممتازة 425 800 100 اولى 275 500 75 ثانية 200 400 60 ثالثة 150 275 50 رابعة 100 150 40

الفئة رسم بطاقة رسم الاشتراك الانتساب السنوي في ل.ل. مجلة الغرفة ل.ل.

ممتازة 35 150 اولى 35 125 ثانية 35 100 ثالثة 35 50 رابعة 35 50 ' 2- رسوم شهادة منشأ و/ او تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار قيمة الفاتورة (ل.ل.) الرسم (ل.ل.)

دون 1000 20 1001 - 5000 30 5001 - 25000 40 25001 - 50000 50 50001 - 100000 75 100001 - 300000 100 300001 وما فوق 150 3- رسم تصديق توقيع او تاريخ او كفالة رسم موحد لكل الفئات قدره: 75 ليرة لبنانية 4- رسم نسخ المعاملات ورسم تعديل معاملة الرسم (ل.ل.) - كل نسخة طبق الاصل غير موقعة 5 - كل نسخة طبق الاصل موقعة 10 - تعديل معاملة 10 5- رسم الكشف وبدل الانتقال للكشاف المنطقة رسم الكشف للغرفة بدل الانتقال (ل.ل.) للكشاف (ل.ل.)

- مدينة طرابلس 50 40 - ضواحي طرابلس 50 50 - المناطق الاخرى في محافظة الشمال 50 75 '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير