All legislation

مرسوم Decree No. 2226 24/01/1985

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2226
Date
24/01/1985
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 107-109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2226 تاريخ 24/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة. رسم الانتساب رسم الاشتراك رسم شهادة الفئة السنوي الانتساب ل.ل. ل.ل. ل.ل.

ممتازة 425 850 100 اولى 275 650 75 ثانية 200 425 75 ثالثة 150 300 50 رابعة 100 200 50 خامسة 75 125 50

الفئة رسم بطاقة رسم الاشتراك الانتساب السنوي في ل.ل. مجلة الغرفة ل.ل.

ممتازة 25 150 اولى 25 125 ثانية 25 100 ثالثة 25 50 رابعة 25 50 خامسة 25 50

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 24 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير