المادة 1
مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة. رسم الانتساب رسم الاشتراك رسم شهادة الفئة السنوي الانتساب ل.ل. ل.ل. ل.ل.
ممتازة 425 850 100 اولى 275 650 75 ثانية 200 425 75 ثالثة 150 300 50 رابعة 100 200 50 خامسة 75 125 50
الفئة رسم بطاقة رسم الاشتراك الانتساب السنوي في ل.ل. مجلة الغرفة ل.ل.
ممتازة 25 150 اولى 25 125 ثانية 25 100 ثالثة 25 50 رابعة 25 50 خامسة 25 50