All legislation

قرار Decision No. 4158 09/01/1991

نشرة لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
4158
Date
09/01/1991
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1991, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4158 تاريخ 09/01/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية - ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية - ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات - ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري- ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة - ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية - ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية - ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 كانون الثاني 1991 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم