All legislation

مرسوم Decree No. 887 24/01/1991

منح صفة المنفعة العامة لجمعية كاريتاس لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
887
Date
24/01/1991
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1991, p. 57/58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 887 تاريخ 24/01/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت صفة المنفعة العامة للجمعية المسماة جمعية كاريتاس لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي وزير المالية الامضاء: علي الخليل صدر عن رئيس الجمهورية وزير العمل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: ميشال ساسين الامضاء: عمر كرامي