المادة 1
مادة 1: اعفي المدعو محمود سليم عراجي من المدة المتبقية من عقوبة الحجز في مأوى احترازي المحكوم بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في محافظة البقاع بتاريخ 26/07/1990
مرسوم Decree No. 894 29/01/1991
مادة 1: اعفي المدعو محمود سليم عراجي من المدة المتبقية من عقوبة الحجز في مأوى احترازي المحكوم بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في محافظة البقاع بتاريخ 26/07/1990
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان