All legislation

قرار Decision No. 232 15/12/1990

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
15/12/1990
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1991, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 15/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سمير حسن شاهين من التابعية اللبنانية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "المضحك المبكي"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15/12/1990 وزير الاعلام ادمون رزق