المادة 1
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة الى جمعية "الامان الاجتماعي", وهي سيارة فان نيسان موديل 1996 .
مرسوم Decree No. 4252 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الشؤون الاجتماعية والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة الى جمعية "الامان الاجتماعي", وهي سيارة فان نيسان موديل 1996 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم