All legislation

مرسوم Decree No. 4252 24/10/2000

اعفاء هبة واردة الى جمعية "الامان الاجتماعي" من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى

Type
مرسوم · Decree
Number
4252
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4252 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الشؤون الاجتماعية والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة الى جمعية "الامان الاجتماعي", وهي سيارة فان نيسان موديل 1996 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم