ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 887 تاريخ 24/01/1991
(منح المنفعة العامة لجمعية كاريتاس لبنان)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/10/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, الهبة الواردة من الولايات المتحدة الاميركية الى جمعية كاريتاس لبنان, وهي مواد غذائية ومواد تنظيف لتوزيعها على المحتاجين من ابناء الجنوب المحرر, رقم الحاوية GLHU407920-0 بوزن اجمالي 17,350,45 Kgs .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم وببلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم