All legislation

مرسوم Decree No. 4270 25/10/2000

شطب اسم عضو (عبدالله حيدر) من عضوية مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4270
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4270 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسة العامة)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964

وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)

بناء على المرسوم رقم 3367 تاريخ 10/07/2000

(تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء

لبنان)

بناء على طلب صاحب العلاقة موضوع كتاب المؤسسة

العامة للاسكان رقم 1073/ر.م تاريخ 23/08/2000

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم السيد عبد الله حيدر من عضوية مجلس إدارة مصلحة كهرباء لنبان بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 3367 تاريخ 10/7/2000، على أن يبقى صاحب العلاقة عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 25 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم