المادة 1
مادة 1: شطب اسم السيد عبد الله حيدر من عضوية مجلس إدارة مصلحة كهرباء لنبان بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 3367 تاريخ 10/7/2000، على أن يبقى صاحب العلاقة عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
مرسوم Decree No. 4270 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسة العامة)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964
وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)
بناء على المرسوم رقم 3367 تاريخ 10/07/2000
(تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء
لبنان)
بناء على طلب صاحب العلاقة موضوع كتاب المؤسسة
العامة للاسكان رقم 1073/ر.م تاريخ 23/08/2000
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: شطب اسم السيد عبد الله حيدر من عضوية مجلس إدارة مصلحة كهرباء لنبان بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 3367 تاريخ 10/7/2000، على أن يبقى صاحب العلاقة عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 25 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم