المادة 1
مادة 1: صدق ملحق جدول الخبراء والتعديلات المرفقة بمحضري مجلس القضاء الأعلى رقم 323 و326 تاريخ 3/10/2000 و24/10/2000 المتضمنين أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار Decision No. 1061 25/10/2000
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي
رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء
التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)
بناء على محضري مجلس القضاء الاعلى رقم 323
و326 تاريخ 03/10/2000 و24/10/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدق ملحق جدول الخبراء والتعديلات المرفقة بمحضري مجلس القضاء الأعلى رقم 323 و326 تاريخ 3/10/2000 و24/10/2000 المتضمنين أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25/10/2000 وزير العدل د. جوزف شاوول