المادة 10
تعين هيئة مجلس الخدمة المدنية - سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة - بقرار يصدر عنها, مفوضا للحكومة لدى المعهد من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في مجلس الخدمة المدنية, شرط ان يكون حائزا الاجازة في الحقوق اللبنانية. واذا كان من الفئة الثالثة, فيجب ان يكون في الدرجة الرابعة من الفئة المذكورة على الاقل.