The whole text

مرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 5390 / 2001 )

يؤمن اعمال ادارة "المعهد" التنفيذية مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء.

ويمكن ان يعين المدير العام, بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء, بالتعاقد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد على ان تحدد تعويضاته في العقد وعلى ان يعطى هذا العقد الصيغة التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,

يتم اختيار المدير العام ممن تتوافر فيهم الشروط المفروضة على رئيس واعضاء مجلس الادارة, ويطبق عليه نظام مستخدمي المعهد وسلسلة الرواتب العائدة له.

المادة 6 من مرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/197380/article/6/