All legislation

مرسوم Decree No. 4286 25/10/2000

قبول هبة ادوية عينية مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة من شركة ELI-LILLY-SUISSE-E- -A

Type
مرسوم · Decree
Number
4286
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4427-4428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4286 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ELI-LILLY-SUISSE-E-A في الشرق الاوسط بالنيابة عن شركة EXPORT -SWITZERLAND وزارة الصحة العامة وهي: ­ 200 علبة, سعة العلبة مئة حبة­ عيار الحبة 0,25mg اسم الدواء CELANCE) (0,25 mg ­ 150 علبة, سعة العلبة مئة حبة­ عيار الحبة 0,25mg اسم الدواء CELANCE)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم