المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب المجموعة الاوروبية للخدمات الانسانية وهي معدات طبية لصالح مستشفى بعلبك الحكومي.
مرسوم Decree No. 4288 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/04/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب المجموعة الاوروبية للخدمات الانسانية وهي معدات طبية لصالح مستشفى بعلبك الحكومي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم