المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2583 تاريخ 06/03/2000 (نقل رخصة استثمار مستشفى الشرق الاوسط الى الشركة السعودية اللبنانية ش .م.م.)
مرسوم Decree No. 4293 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826
تاريخ 22/06/1962 والمعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم 139 تاريخ 16/09/1983
(المستشفيات الخاصة لا سيما المادة
11 منه),
بناء على قرار وزير الصحة العامة
رقم 84/1 تاريخ 08/05/1987 المتضمن
الترخيص لشركة الشرق الاوسط
للمستشفيات ش .م.ل. باستثمار
مستشفى خاص على العقار رقم 4281
من منطقة المصيطبة العقارية- بيروت-
مستشفى الشرق الاوسط,
بناء على الطلب المقدم من الشركة
السعودية اللبنانية ش .م.م. مركزها
بيروت (شركة تجارية مسجلة في قلم
محكمة الدرجة الاولى المدنية في
بيروت تحت رقم 72549 تاريخ
24/11/1997) والمسجل في قلم
المديرية العامة للصحة تحت رقم
1970 تاريخ 25/02/1999 والرامي
الى نقل الترخيص للشركة المستدعية
باستثمار مستشفى الشرق الاوسط
بالاستناد الى عقد ادارة حرة
مبرم بين الطرفين,
بناء على موافقة وزير الصحة
العامة على طلب الشركة السعودية
اللبنانية ش .م.م. نقل رخصة
استثمار المستشفى اليها بالاستناد
الى المادة 11 المذكورة اعلاه,
بناء على الطلب المقدم من الشركة
السعودية اللبنانية ش .م.م.
والمسجل في قلم وزارة الصحة
العامة برقم 3106 تاريخ
10/04/2000 والرامي الى اعادة
الترخيص الى مالكته الاصلية
شركة الشرق الاوسط للمستشفيات
ش .م.ل.
بناء على موافقة وزير الصحة
العامة بتاريخ 07/07/2000
على طلب الشركة السعودية
اللبنانية ش .م.م. اعادة نقل
رخصة الاستثمار التي منحت
لهذه الشركة بموجب المرسوم
رقم 2583 تاريخ 06/03/2000
الى مالكته الاصلية شركة
الشرق الاوسط للمستشفيات
ش .م.ل.
بناء على اقتراح وزير الصحة
العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2583 تاريخ 06/03/2000 (نقل رخصة استثمار مستشفى الشرق الاوسط الى الشركة السعودية اللبنانية ش .م.م.)
مادة 2: تعاد رخصة استثمار مستشفى الشرق الاوسط القائم على العقار رقم 4281 من منطقة المصيطبة العقارية بيروت الى مالكته الاصلية شركة الشرق الاوسط للمستشفيات ش .م.ل.
مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء كافة.
مادة 4: تبلغ الشركة السعودية اللبنانية ش .م.م. وشركة الشرق الاوسط للمستشفيات ش .م.ل. مضمون هذا المرسوم للعمل بمقتضاه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن مجلس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم