المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "مؤسسة جهاد البناء الانمائية" في حارة حريك قضاء بعبدا, صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 4277 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ
03/08/1909,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم
8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات
المنفعة العامة) ولا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ
26/01/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة
للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان
تستفيد من صفة المنفعة العامة),
بناء على العلم والخبر رقم 239/أ.د
تاريخ 11/09/1988 المعطى لجمعية
"مؤسسة جهاد البناء الانمائية",
بناء على الطلب المقدم من جمعية
"مؤسسة جهاد البناء الانمائية"
المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية
تحت رقم 2575/و تاريخ 03/12/1995
المتضمن طلب منحها صفة المنفعة
العامة,
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "مؤسسة جهاد البناء الانمائية" في حارة حريك قضاء بعبدا, صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم