All legislation

علم وخبر Notice of association No. 142 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية منار المستقبل الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
142
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4555-4556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 142 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية منار المستقبل الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4034/2 تاريخ 16/08/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية منار المستقبل الخيرية»، مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ شارع الحاووظ ـ قرب ساحة الشراع ـ بناية المنارة ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تسعى الجمعية للقيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها علماً أن تطبيق البنود المذكورة يجري وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. أحمد ديب شعبو محمد خضر الأكومي رنا نافذ كمال الدين د. إيمان محمد نديم حلبي د. ندى رياض الأيي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ندى رياض الأيي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر