المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية منار المستقبل الخيرية»، مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ شارع الحاووظ ـ قرب ساحة الشراع ـ بناية المنارة ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تسعى الجمعية للقيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها علماً أن تطبيق البنود المذكورة يجري وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. أحمد ديب شعبو محمد خضر الأكومي رنا نافذ كمال الدين د. إيمان محمد نديم حلبي د. ندى رياض الأيي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ندى رياض الأيي.