المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الترابة اللبنانية وهي كمية من الاسمنت قدرها الف وثلاثماية طن اسهاما منها في اعادة اعمار المناطق المحررة في الجنوب والبقاع الغربي.
مرسوم Decree No. 4248 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الترابة اللبنانية وهي كمية من الاسمنت قدرها الف وثلاثماية طن اسهاما منها في اعادة اعمار المناطق المحررة في الجنوب والبقاع الغربي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم