All legislation

مرسوم Decree No. 4248 24/10/2000

قبول هبة كمية من الاسمنت مقدمة من شركة الترابة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4248
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4248 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الترابة اللبنانية وهي كمية من الاسمنت قدرها الف وثلاثماية طن اسهاما منها في اعادة اعمار المناطق المحررة في الجنوب والبقاع الغربي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم