All legislation

مرسوم Decree No. 4223 23/10/2000

انشاء مدرسة فنية في حناويه- قضاء صور تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
4223
Date
23/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4223 تاريخ 23/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس ),

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3996 تاريخ

06/10/2000 (قبول هبة مالية بقيمة

/2,700,000/د.أ مقدمة من منظمة

ام بي سي للموقف الاسلامي من

اجل تشييد معهد تدريب مهني في

حناويه- قضاء صور).

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 12/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشئت في حناويه (قضاء صور) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقنى.

يخصص لهذه المدرسة العقار رقم 445 من املاك الدولة في منطقة حناويه العقارية, وتسجل ملكية هذا العقار باسم الدولة­ وزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم