ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس ),
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3996 تاريخ
06/10/2000 (قبول هبة مالية بقيمة
/2,700,000/د.أ مقدمة من منظمة
ام بي سي للموقف الاسلامي من
اجل تشييد معهد تدريب مهني في
حناويه- قضاء صور).
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
انشئت في حناويه (قضاء صور) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقنى.
يخصص لهذه المدرسة العقار رقم 445 من املاك الدولة في منطقة حناويه العقارية, وتسجل ملكية هذا العقار باسم الدولة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم