المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966, مدة سنة واحدة, ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 9611 تاريخ 13/12/1996,
مرسوم Decree No. 4233 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية)
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)
بناء على المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960
وتعديلاته (نظام المعهد الوطني للادارة
والانماء)
بناء على المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966
(السماح لمجلس الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات
بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة
الثالثة الادارية)
الممدد العمل باحكامه بموجب المراسيم رقم 12218
تاريخ 01/04/1969 ورقم 4538 تاريخ 15/12/1972
ورقم 10313 تاريخ 15/05/1975 ورقم 442 تاريخ
29/09/1977 ورقم 4738 تاريخ 18/01/1982 ورقم
1929 تاريخ 16/11/1991 ورقم 4755 تاريخ
15/02/1994 ورقم 9611 تاريخ 13/12/1996
بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية
مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 977 تاريخ 16/08/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966, مدة سنة واحدة, ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 9611 تاريخ 13/12/1996,
مادة 2: تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء, هيئة مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد والتدريب, مدير المعهد الوطني للادارة والانماء: 1 مدة الدورة. 2 نظام مباراة الدخول وموادها. 3 الحاق الطلاب بالمعهد. 4 مدة التعليم وبرامج الدروس . 5 طريقة ترتيب الطلاب وتخرجهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم