All legislation

مرسوم Decree No. 4296 25/10/2000

اعتبار المهندسة هيفاء محمد علي الامين نائب الرئيس في مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا مستقيلة

Type
مرسوم · Decree
Number
4296
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4296 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/1994

(انشاء مؤسسة عامة تدعى مصلحة استثمار مرفأ

صيدا)

بناء على المرسوم رقم 11836 تاريخ 02/03/1998

(تجديد ولاية مجلس ادارة مصلحة استثمار

مرفأ صور)

بناء على القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999

(الاثراء غير المشروع) ولا سيما الفقرة

الثانية من المادة السادسة منه

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت المهندسة هيفاء محمد علي الأمين نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا مستقيلة من مجلس الإدارة المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم. بعبدا في 25 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص