المادة 1
مادة 1: اعتبرت المهندسة هيفاء محمد علي الأمين نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا مستقيلة من مجلس الإدارة المذكور.
مرسوم Decree No. 4296 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/1994
(انشاء مؤسسة عامة تدعى مصلحة استثمار مرفأ
صيدا)
بناء على المرسوم رقم 11836 تاريخ 02/03/1998
(تجديد ولاية مجلس ادارة مصلحة استثمار
مرفأ صور)
بناء على القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999
(الاثراء غير المشروع) ولا سيما الفقرة
الثانية من المادة السادسة منه
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت المهندسة هيفاء محمد علي الأمين نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا مستقيلة من مجلس الإدارة المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم. بعبدا في 25 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص