All legislation

مرسوم Decree No. 4272 25/10/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4272
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4432-4433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4272 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة /5000000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم