All legislation

مرسوم Decree No. 4280 25/10/2000

قبول هبة مقدمة من شركة "افراسكو" الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات- مديرية الدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
4280
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4391-4392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4280 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "افراسكو" الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الدفاع المدني - وهي قاذف مياه من صنع اميركي يستعمل في مكافحة الحرائق الكبيرة, بقيمة /4800/د.أ. مع غالونين من السائل الرغوي الذي يستخدم في حرائق الاحراج وقيمتها /160/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم