ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "افراسكو" الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الدفاع المدني - وهي قاذف مياه من صنع اميركي يستعمل في مكافحة الحرائق الكبيرة, بقيمة /4800/د.أ. مع غالونين من السائل الرغوي الذي يستخدم في حرائق الاحراج وقيمتها /160/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم