المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من شركتي "ام الرب العقارية ش . م. ل ودريجاة العقارية ش . م. ل" الى الدولة اللبنانية وهي /120/ مليون ليرة لبنانية لتمويل قيمة الصور القضائية للمناطق المحررة.
مرسوم Decree No. 4284 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري المالية
والاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من شركتي "ام الرب العقارية ش . م. ل ودريجاة العقارية ش . م. ل" الى الدولة اللبنانية وهي /120/ مليون ليرة لبنانية لتمويل قيمة الصور القضائية للمناطق المحررة.
مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 29 الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 الهبات الجارية الداخلية /120,000,000/ل.ل. (فقط مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول الباب: 13 وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل: 3 المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة: 242 الاسكان والتنظيم المدني البند: 12 خدمات استهلاكية الفقرة: 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذ: 2 مطبوعات /120,000,000/ل.ل (فقط مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي