All legislation

مرسوم Decree No. 4289 25/10/2000

قبول هبة مالية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لاستخدامها في مشاريع الاعمار في جنوب لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4289
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4289 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية الهبة (الرسائل

المتبادلة) الموقعة في بيروت بتاريخ

23/10/2000,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد

والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الحكومة اللبنانية بقيمة /5,000,000/ يوان رنمينبي لاستخدامها في مشاريع الاعمار في جنوب لبنان او توريد سلع عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم