المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الحكومة اللبنانية بقيمة /5,000,000/ يوان رنمينبي لاستخدامها في مشاريع الاعمار في جنوب لبنان او توريد سلع عامة.
مرسوم Decree No. 4289 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية الهبة (الرسائل
المتبادلة) الموقعة في بيروت بتاريخ
23/10/2000,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الحكومة اللبنانية بقيمة /5,000,000/ يوان رنمينبي لاستخدامها في مشاريع الاعمار في جنوب لبنان او توريد سلع عامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم