All legislation

مرسوم Decree No. 4282 25/10/2000

قبول معونة فنية واردة من الاتحاد البريدي العالمي ضمن برنامج CT/LEB/99/ 80/002/P- IP لصالح وزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
4282
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4282 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 وتعديلاته (قانون

الجمارك),

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت المعونة الفنية الواردة من الاتحاد البريدي العالمي ضمن برنامج CT/LEB/99/80/002/PIP الى وزارة الاتصالات­ المديرية العامة للبريد­ وهي. اجهزة كومبيوتر وتجهيزاتها والة تصوير ودورات تدريبية بريدية متخصصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم