المادة 1
مادة 1: قبلت المعونة الفنية الواردة من الاتحاد البريدي العالمي ضمن برنامج CT/LEB/99/80/002/PIP الى وزارة الاتصالات المديرية العامة للبريد وهي. اجهزة كومبيوتر وتجهيزاتها والة تصوير ودورات تدريبية بريدية متخصصة.
مرسوم Decree No. 4282 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 وتعديلاته (قانون
الجمارك),
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت المعونة الفنية الواردة من الاتحاد البريدي العالمي ضمن برنامج CT/LEB/99/80/002/PIP الى وزارة الاتصالات المديرية العامة للبريد وهي. اجهزة كومبيوتر وتجهيزاتها والة تصوير ودورات تدريبية بريدية متخصصة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم