All legislation

علم وخبر Notice of association No. 145 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى ثانوية راهبات القلبين الاقدسين - جبيل" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
145
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4557-4558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 145 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى ثانوية رهبات القلبين

الاقدسين - جبيل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3582/2 تاريخ

14/06/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى ثانوية راهبات القلبين الأقدسين ـ جبيل». مركزها: جبيل ـ شارع مار يوحنا المعمدان ـ ملك راهبات القلبين الأقدسين ـ ثانوية القلبين الأقدسين. غايتها: 1 ـ تنظيم لقاءات لجمع شمل رابطة قدامى القلبين الأقدسين ـ جبيل. 2 ـ نشر الثقافة الفكرية والفنية وتنظيم الندوات العلمية والمحاضرات واللقاءات والنشاطات الثقافية. 3 ـ إقامة المعارض الفنية والعلاقات الثقافية مع الجمعيات المهتمة بأمور الثقافة والبيئة. 4 ـ الاهتمام بالقضايا البيئية. المؤسسون السادة: باربره سليم جرجس جهاد كمال اضباشي ماريا ميشال مارون بيار رشيد كميد نجوى طانيوس أبو أنطون سهى جوزف صفير مهى حنا شحادة كاتيا لطيف مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار رشيد كميد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 112 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر