المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى ثانوية راهبات القلبين الأقدسين ـ جبيل». مركزها: جبيل ـ شارع مار يوحنا المعمدان ـ ملك راهبات القلبين الأقدسين ـ ثانوية القلبين الأقدسين. غايتها: 1 ـ تنظيم لقاءات لجمع شمل رابطة قدامى القلبين الأقدسين ـ جبيل. 2 ـ نشر الثقافة الفكرية والفنية وتنظيم الندوات العلمية والمحاضرات واللقاءات والنشاطات الثقافية. 3 ـ إقامة المعارض الفنية والعلاقات الثقافية مع الجمعيات المهتمة بأمور الثقافة والبيئة. 4 ـ الاهتمام بالقضايا البيئية. المؤسسون السادة: باربره سليم جرجس جهاد كمال اضباشي ماريا ميشال مارون بيار رشيد كميد نجوى طانيوس أبو أنطون سهى جوزف صفير مهى حنا شحادة كاتيا لطيف مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار رشيد كميد.