All legislation

مرسوم Decree No. 4025 10/10/2000

تعديل المرسوم رقم 10434 تاريخ 03/07/1968 انشاء معهد في الجامعة اللبنانية باسم معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
4025
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4398-4399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4025 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي),

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 03/07/1968 (انشاء معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية),

بناء على الاتفاقية المعقودة بين الجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي وبين الكونسرفاتوار

الوطني للفنون والمهن في باريس الموقعة في بيروت بتاريخ 13/04/1973,

وبعد موافقة مجلس ادارة معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية بتاريخ 23/03/2000,

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 104/99-2000 تاريخ 03/02/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 10434 تاريخ 03/07/1968 بحيث تصبح كالاتي: 1­ يمنح المعهد ثلاثة انواع من الشهادات: ­ النوع الاول: دون تعديل. ­ النوع الثاني: دون تعديل. ­ النوع الثالث: شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في الاحصاء والمعالجة المعلوماتية للمعطيات. دبلوم الهندسة لطلاب المعهد الذين انهوا دراستهم بنجاح وفق المناهج المرفقة بهذا المرسوم والمنصوص عنها في الاتفاقيات المعقودة بين معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية والـ CNAM باريس , بناء لاقتراح ادارة المعهد وذلك في فروع الهندسة التالية: Informatique* Electronique* Electrotechchnique* Mecanique Industrielle* ودبلوم الهندسة من المدرسة العليا للهندسة والطوبوغرافيا Le Diplome d'Ingenieur de l'Ecole Superieure (des Geometres et Topographes (ESGT

تطبق احكام هذه المادة على الطلاب الذين نالوا دبلوم الهندسة في الاختصاصات المذكورة اعلاه منذ العام 1997 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم