المادة 2
يتم نقل اساتذة التعليم الثانوي او الحاقهم بالثانويات التي تثبت حاجتها الى خدماتهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام للتريية وبعد استطلاع رأي مدير التعليم الثانوي المستند الى دراسة ميدانية لحاجات الثانويات تجريها المنطقة التربوية المختصة.