المادة 1
مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة الخاصة المكلفة دراسة طلبات مساعدات الادوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 10558 تاريخ 04/07/1997 "اخصائي اجتماعي" والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4232 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 10558 تاريخ
04/07/1997 (تأليف لجنة خاصة في
وزارة الصحة العامة وتحديد تعويضات
جلساتها),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 874 تاريخ 26/07/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 261/99-2000 تاريخ
08/08/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة الخاصة المكلفة دراسة طلبات مساعدات الادوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 10558 تاريخ 04/07/1997 "اخصائي اجتماعي" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم