All legislation

مرسوم Decree No. 4232 24/10/2000

تعديل تأليف اللجنة الخاصة في وزارة الصحة العامة المكلفة دراسة طلبات مساعدات الادوية

Type
مرسوم · Decree
Number
4232
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4232 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 10558 تاريخ

04/07/1997 (تأليف لجنة خاصة في

وزارة الصحة العامة وتحديد تعويضات

جلساتها),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 874 تاريخ 26/07/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 261/99-2000 تاريخ

08/08/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة الخاصة المكلفة دراسة طلبات مساعدات الادوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 10558 تاريخ 04/07/1997 "اخصائي اجتماعي" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم