المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم، قنصلاً فخرياً للبنان في المركز المذكور تجاه اسمه: المدينة---الدولة--------الاسم والشهرة كيتو---------الأكوادور-----أسعد إيلي زرد هيوستن----الولايات المتحدة---أمين بحصلي
مرسوم Decree No. 4222 23/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم، قنصلاً فخرياً للبنان في المركز المذكور تجاه اسمه: المدينة---الدولة--------الاسم والشهرة كيتو---------الأكوادور-----أسعد إيلي زرد هيوستن----الولايات المتحدة---أمين بحصلي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم