All legislation

مرسوم Decree No. 4274 25/10/2000

قبول هبة مقدمة من مالكي العقار رقم 587 منطقة راس بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4274
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4274 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مالكي العقار رقم 587 منطقة رأس بيروت العقارية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل, لتغطية كافة تكاليف الدراسة والتنفيذ والاشراف لتشييد مبنى منارة رأس بيروت البديل من المبنى الحالي للمنارة المذكورة وتجهيزها بكافة المعدات اللازمة, على ان يتم انجاز المنارة الجديدة وتجهيزها وتشغيلها قبل توقف المنارة الحالية عن العمل, وقبل السماح بالبناء حولها, وقبل تعميم المعلومات اللازمة عن المنارة الجديدة على الجهات الدولية المختصة وفقا للقوانين البحرية والاصول والمهل الدولية المتبعة في هذا المجال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم