المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مالكي العقار رقم 587 منطقة رأس بيروت العقارية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل, لتغطية كافة تكاليف الدراسة والتنفيذ والاشراف لتشييد مبنى منارة رأس بيروت البديل من المبنى الحالي للمنارة المذكورة وتجهيزها بكافة المعدات اللازمة, على ان يتم انجاز المنارة الجديدة وتجهيزها وتشغيلها قبل توقف المنارة الحالية عن العمل, وقبل السماح بالبناء حولها, وقبل تعميم المعلومات اللازمة عن المنارة الجديدة على الجهات الدولية المختصة وفقا للقوانين البحرية والاصول والمهل الدولية المتبعة في هذا المجال.