All legislation

مرسوم Decree No. 4267 25/10/2000

اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
4267
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4431-4432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4267 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ

16/05/1967 (تعيين الحد الادنى

لاجور المستخدمين والعمال ومعدل

غلاء المعيشة),

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ

18/01/1995 (تعيين الحد الادنى

الرسمي لاجور المستخدمين والعمال

الخاضعين لقانون العمل واعطاؤهم

زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض

نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين

والعمال,

بناء على المرسوم رقم 7488 تاريخ

09/11/1995 (تمديد العمل باحكام

المادتين الرابعة والخامسة من

المرسوم رقم 6263 تاريخ

18/01/1995 المتعلقين باعطاء

تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين

للمستخدمين والعمال),

بناء على المرسوم رقم 9492 تاريخ

02/11/1996 (اعطاء تعويض نقل

ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين

والعمال عن عام 1997),

بناء على المرسوم رقم 11276

تاريخ 12/11/1997 (اعطاء تعويض

نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين

والعمال عن عام 1998),

بناء على المرسوم رقم 13218 تاريخ

13/10/1998 (اعطاء تعويض نقل ومنحة

تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال

عن عام 1999),

بناء على المرسوم رقم 1739 تاريخ

29/11/1999 (اعطاء تعويض نقل ومنحة

تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال

في القطاع الخاص عن عام 2000),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 303/99-2000 تاريخ

19/09/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 2001, وذلك وفقا للاسس المحددة في المادتين الرابعة 18/01/1995 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم