المادة 1
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 2001, وذلك وفقا للاسس المحددة في المادتين الرابعة 18/01/1995 .
مرسوم Decree No. 4267 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ
16/05/1967 (تعيين الحد الادنى
لاجور المستخدمين والعمال ومعدل
غلاء المعيشة),
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ
18/01/1995 (تعيين الحد الادنى
الرسمي لاجور المستخدمين والعمال
الخاضعين لقانون العمل واعطاؤهم
زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض
نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين
والعمال,
بناء على المرسوم رقم 7488 تاريخ
09/11/1995 (تمديد العمل باحكام
المادتين الرابعة والخامسة من
المرسوم رقم 6263 تاريخ
18/01/1995 المتعلقين باعطاء
تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين
للمستخدمين والعمال),
بناء على المرسوم رقم 9492 تاريخ
02/11/1996 (اعطاء تعويض نقل
ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين
والعمال عن عام 1997),
بناء على المرسوم رقم 11276
تاريخ 12/11/1997 (اعطاء تعويض
نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين
والعمال عن عام 1998),
بناء على المرسوم رقم 13218 تاريخ
13/10/1998 (اعطاء تعويض نقل ومنحة
تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال
عن عام 1999),
بناء على المرسوم رقم 1739 تاريخ
29/11/1999 (اعطاء تعويض نقل ومنحة
تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال
في القطاع الخاص عن عام 2000),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 303/99-2000 تاريخ
19/09/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 2001, وذلك وفقا للاسس المحددة في المادتين الرابعة 18/01/1995 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم