المادة 1
مادة 1: يسمى السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 4335 26/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما البند 3 من
المادة 53 منه
بناء على المرسوم رقم 4334 تاريخ 26/10/2000
المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها
الدكتور سليم الحص مستقيلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود