ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية البقاعية للتدريب المهني
والحرفي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3706/2 تاريخ 09/05/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية البقاعية للتدريب المهني والحرفي». مركزها: بعلبك ـ الشارع العام ـ ملك الأميرة نعيمة الحرفوش ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ تدريب وتأهيل الحرفيين والحرفيات. 2 ـ إرشاد حرفي ومهني في البلدات والقرى الريفية. 3 ـ تشجيع الصناعة الحرفية وإقامة المعارض والندوات المتعلقة بالحرف اليدوية وإقامة المشاغل الحرفية على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الأميرة نعيمة محمد الحرفوش زينب خالد الرفاعي زينب حسين مرتضى زنوب هاشم مرتضى الأمير أحمد الأمير فيصل الحرفوش صفية شحادة هبش بتول سليمان مرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأميرة نعيمة محمد الحرفوش.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر