All legislation

مرسوم Decree No. 4235 24/10/2000

الغاء الترخيص المعطى للسيد صلاح الدين عمر المصري باكتساب الجنسية التشيلية

Type
مرسوم · Decree
Number
4235
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4388-4389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4235 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصارد بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 7614/k تاريخ 05/12/1946

(الترخيص للسيد صلاح الدين عمر المصري

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

التشيلية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صلاح

الدين عمر المصري والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7614/K تاريخ 5/12/1946 المتعلق بالترخيص للسيد صلاح الدين عمر المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر