المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7614/K تاريخ 5/12/1946 المتعلق بالترخيص للسيد صلاح الدين عمر المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيلية.
مرسوم Decree No. 4235 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصارد بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 7614/k تاريخ 05/12/1946
(الترخيص للسيد صلاح الدين عمر المصري
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
التشيلية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صلاح
الدين عمر المصري والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/10/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7614/K تاريخ 5/12/1946 المتعلق بالترخيص للسيد صلاح الدين عمر المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر