المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من مؤسسات ومن افراد والمودعة في الحساب الخاص المفتوح في مصرف لبنان (وزارة المالية التبرعات والهبات لصالح الخزينة رقم 700362123) والبالغة قيمتها مليارين واربعماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 4281 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ
28/04/1999 وقراره رقم 26 تاريخ 07/07/1999
(قبول التبرعات المالية التي تصل الى الحساب
الخاص في مصرف لبنان)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من مؤسسات ومن افراد والمودعة في الحساب الخاص المفتوح في مصرف لبنان (وزارة المالية التبرعات والهبات لصالح الخزينة رقم 700362123) والبالغة قيمتها مليارين واربعماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 29 الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 الهبات الجارية الداخلية /2,476,000,000/. ل.ل. (فقط ملياران واربعماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول: الباب 7 وزارة المالية الفصل 1 المديرية العامة الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 9 نفقات شتى متنوعة /2,476,000,000/ ل.ل. (فقط ملياران واربعماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية). (دفع جزء من التعويضات المستحقة لاصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارىء الدولية بين عام 1995 و 1999 ضمنا).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم