All legislation

مرسوم Decree No. 4312 25/10/2000

الغاء قسم من تخطيط اوتوستراد الاوزاعي - الحازمية (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 6350 تاريخ 31/10/1973 المعدل بالمرسوم رقم 7209 تاريخ 31/08/1995

Type
مرسوم · Decree
Number
4312
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4327-4328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4312 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط اوتوستراد

الاوزاعي - الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 6350

تاريخ 31/10/1973 المعدل بالمرسوم رقم 7209

تاريخ 31/08/1995 لاسباب فنية

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 833/2000/أ تاريخ 17/08/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط اوتوستراد الاوزاعي­ الحازمية (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 6350 تاريخ 31/10/1973 المعدل بالمرسوم رقم 7209 تاريخ 31/08/1995, المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي