ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ
16/09/1983 (اعطاء مخصصات شهرية لمفتي
الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين..)
بناء على القانون رقم 72/67 (تنظيم شؤون
الطائفة الشيعية..)
بناء على القانون رقم 449/95 (تنظيم
الطائفة العلوية)
بناء على القانون رقم 3473/60
(تنظيم شؤون الطائفة الدرزية..)
بناء على القانون رقم 464/95 (رفع الحد
الادنى للرواتب والاجور..)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم
3/2000-2001 تاريخ 24/10/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/10/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ورئيس المجلس الاسلامي العلوي وشيخ عقل الطائفة الدرزية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى في الجمهورية اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم