المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بيارون انتربرايز" لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي كمية من التجهيزات والمعدات التربوية للمدارس بقيمة /395,255,000/ل.ل.
مرسوم Decree No. 4285 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بيارون انتربرايز" لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي كمية من التجهيزات والمعدات التربوية للمدارس بقيمة /395,255,000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم