All legislation

مرسوم Decree No. 4285 25/10/2000

قبول هبة مقدمة من شركة بيارون انتربرايز لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
4285
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4417-4418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4285 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بيارون انتربرايز" لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي كمية من التجهيزات والمعدات التربوية للمدارس بقيمة /395,255,000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم