المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "تريكورب" لصالح وزارة الاعلام وهي صحون لاقطة واجهزة لمراقبة البث الفضائي مع تعهد الواهب بصيانة هذه الاجهزة طالما هي قيد الاستعمال في الوزارة المذكورة.
مرسوم Decree No. 4283 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "تريكورب" لصالح وزارة الاعلام وهي صحون لاقطة واجهزة لمراقبة البث الفضائي مع تعهد الواهب بصيانة هذه الاجهزة طالما هي قيد الاستعمال في الوزارة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم