All legislation

مرسوم Decree No. 4283 25/10/2000

قبول هبة عينية مقدمة الى وزارة الاعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
4283
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4433-4434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4283 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "تريكورب" لصالح وزارة الاعلام وهي صحون لاقطة واجهزة لمراقبة البث الفضائي مع تعهد الواهب بصيانة هذه الاجهزة طالما هي قيد الاستعمال في الوزارة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم