المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "اجيالنا" مركزها في بيروت صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 4278 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ
03/08/1909,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم
8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات
المنفعة العامة), لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ
26/01/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة
للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان
تستفيد من صفة المنفعة العامة),
بناء على العلم والخبر رقم 41/أد
تاريخ 01/03/1995 المعطى لجمعية
"اجيالنا",
بناء على الطلب المقدم من جمعية
"اجيالنا" المسجل لدى وزارة
الشؤون الاجتماعية تحت رقم 4169/و
تاريخ 27/07/2000 المتضمن طلب
منحها صفة المنفعة العامة,
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "اجيالنا" مركزها في بيروت صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 6/2/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم