المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة البريطانية في لبنان لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي اجهزة كومبيوتر مع متمماتها بالاضافة الى برامج وطاولات وكراسي ولزوم مكتب المخدرات المركزي في الشرطة القضائية وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 4250 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة البريطانية في لبنان لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي اجهزة كومبيوتر مع متمماتها بالاضافة الى برامج وطاولات وكراسي ولزوم مكتب المخدرات المركزي في الشرطة القضائية وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم