المادة 1
مادة 1: رخص للجامعة الاميركية في بيروت من التابعية الاميركية بتملك العقار رقم 536 من منطقة عين المريسة العقارية محافظة بيروت البالغة مساحته /379/م.م. وذلك لاستعماله في تحقيق اهدافها التربوية والتعليمية والاستشفائية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اهداف تربوية وتعليمية واستشفائية) خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.