المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة البابطين السعودية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وهي هياكل اعمدة حديدية في حدود مبلغ خمسين الف ريال سعودي لترميم خط السلطانية مرجعيون/66/ ك. ف. الذي دمرته الاعتداءات الاسرائيلية.
مرسوم Decree No. 4249 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة البابطين السعودية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وهي هياكل اعمدة حديدية في حدود مبلغ خمسين الف ريال سعودي لترميم خط السلطانية مرجعيون/66/ ك. ف. الذي دمرته الاعتداءات الاسرائيلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم