All legislation

مرسوم Decree No. 4249 24/10/2000

قبول هبة مقدمة من شركة البابطين السعودية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4249
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4249 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة البابطين السعودية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وهي هياكل اعمدة حديدية في حدود مبلغ خمسين الف ريال سعودي لترميم خط السلطانية­ مرجعيون/66/ ك. ف. الذي دمرته الاعتداءات الاسرائيلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم