ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية)
وتعديلاته ولا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الدولي القسم المعني بالاستشارات حول مواضيع الاستثمار الاجنبي FIAS وقدرها/66367/ د.أ (ستة وستون الفا وثلاثمائة وسبعة وستون دولارا اميركيا) الى وزارة الصناعة للمساهمة في تمويل مشروع الدراسة حول احصاءات الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم