All legislation

مرسوم Decree No. 4247 24/10/2000

قبول هبة مقدمة من البنك الدولي الى وزارة الصناعة

Type
مرسوم · Decree
Number
4247
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4247 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية)

وتعديلاته ولا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الدولي­ القسم المعني بالاستشارات حول مواضيع الاستثمار الاجنبي FIAS وقدرها/66367/ د.أ (ستة وستون الفا وثلاثمائة وسبعة وستون دولارا اميركيا) الى وزارة الصناعة للمساهمة في تمويل مشروع الدراسة حول احصاءات الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم