All legislation

مرسوم Decree No. 9214 20/09/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في اللويزه (قضاء بعبدا)، باسم مهنية الفتى اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
9214
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9214 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح

مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقل ومراحل وشهادات

التعليم

المهني والتقني)

بناء على الاستدعاءالمقدم من السيد جورج الخوري المسجل برقم 731/6 تاريخ

01/03/1993 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

اللويزه

(قضاء بعبدا) باسم مهنية الفتى اللبناني

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جورج لويس الخوري المولود سنة 1945 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في اللويزه (قضاء بعبدا) على العقار رقم 546 من منطقة اللويزه العقارية باسم مهنية الفتى اللبناني

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص: العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاخصتاص: الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي التدريب المهني في اخصتاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية-اللغة الالمانية-الضرب على الالة الكاتبة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد