All legislation

مرسوم Decree No. 9215 20/09/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم مركز فؤاد الفوال التربوي

Type
مرسوم · Decree
Number
9215
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3698-3699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9215 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانو رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح

مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ملوك الجمل المسجل برقم 1571/6

تاريخ

18/07/1995 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

طرابلس

(قضاء طرابلس ) باسم مركز فؤاد الفوال التربوي

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الخدمات الخيرية ممثلة بشخص السيدة ملوك توفيق الجمل المولودة سنة 1940 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 396 من منطقة الزحول (طرابلس ) العقارية باسم مركز فؤاد الفوال التربوي

المادة 2

مادة 2: يحق للمدرسة اسداء التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص: التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: تربية حضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: فنون فندقية (بيع) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: فنون فندقية (انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: موسيقى المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: اخصائي في التجميل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج-التزيين النسائي-تصفيف الشعر (رجالي-نسائي)- حفر قوالب المجوهرات - صياغة وصقل الاحجار الكريمة-الطباعة على الكمبيوتر- الخدمة الفندقية-امانة سر طبيب - حجز وبيع تذاكر السفر-اللغة الروسية - اللغة الالمانية-اللغة الفرنسية-لغات الكمبيوتر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد