ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/
1954
(قانون الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 8561 تاريخ 07/06/1996 (اعفاء ارسالية سجاد وقماش
واردة
هبة لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من الرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 215/96 تاريخ 18/07/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8561 تاريخ 7 حزيران 1996 واستعيض عنه بالنص التالي: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك ارسالية السجاد والقماش الواردة هبة للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موضوع البيان ب1 رقم 82317 تاريخ 28 كانون الاول 1995 (جمرك مرفا بيروت)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري